Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31817 بتاريخ 14/12/2021 : سريان التقادم القصير في دعوى غرم الخسارة من تاريخ العلم اليقيني بالمتسبب في الضرر

J P 31817/202114 décembre 2021

Principe juridique

  1. التقادم المسقط قرينة قانونية قاطعة ينقضي بها الالتزام بمجرد قيامها ويرتبط تحديد آجاله بمصدر الالتزام لا بنوع الدعوى.
  2. القيام بغرم الخسارة الناشئة عن جنحة أو ما ينزل منزلتها يخضع لأجلين، أحدهما قصير يبدأ من وقت حصول العلم بالضرر وبمن تسبب فيه، والآخر طويل يسري من وقت حصول الضرر عند عدم العلم بمحدثه.
  3. لا يُعتد بالحكم الجزائي منطلقا لاحتساب أمد السقوط إذا لم يتضمن قياما بالحق الشخصي حتى تتوفر فيه شروط الفصل 396 م إ ع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 96 م إ ع-الفصل 115 م ا ع-الفصل 115 م إ ع-الفصول 96 و115 م إع-الفصلين 96 و115 م إع-الفصلين 6 و7 و8 م إ ج-الفصل 398 م إ ع-الفصلين 6 و8 م إ ج-الفصل 389 م إ ع-الفصل 8 م إ ج-القرار التعقيبي المبدئي عدد 5603 المؤرخ في 26-01-2006-الفصل 402 وغيره م إ ع-الفصل 396 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.