Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31887.2021 بتاريخ 02/02/2022 : لا يُؤذن بالاختبار لتقدير قيمة الأصل التجاري في نزاع الاسترجاع لتجديد البناء إلا بعد ثبوت التحيل الموجب للتعويض عن الضرر

J P 31887.2021/20222 février 2022

Principe juridique

  1. رفض تجديد التسويغ لتجديد بناء العقار لا يرتب للمتسوغ، بحسب منطق المحكمة، إلا المنحة المحددة قانونا بقدر معينات كراء أربعة أعوام دون فتح باب تقدير قيمة الأصل التجاري في إطار نفس النزاع.
  2. التعويض عن الضرر على معنى الفصل 18 يظل مشروطا بثبوت تحيل المالك في استعمال الحقوق المخولة له، ولا يُفترض بمجرد التمسك به ما لم تقم مؤيدات تثبت التحيل.
  3. إذا كان الإجراء التحضيري المطلوب (الاختبار) لا يمكن أن تعتمد نتيجته لكونه خارج مناط الدعوى بالنظر إلى الوقائع والمؤيدات المتوفرة، تعين رفضه لانتفاء الجدوى القانونية منه.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 9-الفصل 18-القانون عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 185 م م م ت-الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 7 من قانون الاكرية التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.