Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31641/31855 بتاريخ 06/10/2021 : بطلان الاستئناف عند عدم إدخال المحكوم عليه الذي لا يتجزأ موضوع الحكم في الطعن
Principe juridique
- إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة وتعدد المحكوم عليهم فإن استئناف البعض دون إدخال البقية يعيب إجراءات الطعن شكلا متى ترتب عنه إبعاد محكوم عليه من الخصومة وإصدار حكم في غيبته.
- تغدو قواعد إدخال بقية المحكوم عليهم عند عدم قابلية موضوع الحكم للتجزئة من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يخول لمحكمة التعقيب إثارة مخالفتها تلقائيا ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- لا يكفي توجيه الطعن في عريضة الاستئناف ضد الخصم بل يتعين استدعاؤه وتبليغه مستندات الطعن بالصفة الإجرائية التي صدر بها الحكم حتى تتحقق المواجهة وتمارس حقوق الدفاع على وجهها الصحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.