Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31670 بتاريخ 29/09/2021 : ثبوت التعسف في استعمال حق التقاضي عند الإصرار على تتبع جزائي ثبت عدم أساسه بما يلحق ضررا موجبا للطلاق

J P 31670/202129 septembre 2021

Principe juridique

  1. يتحقق الضرر الموجب للطلاق متى ثبت تعسف أحد الزوجين في استعمال حق التقاضي بإقامة تتبعات جزائية تمس شرف الطرف الآخر دون أساس قانوني ثم الإصرار على مواصلتها رغم حفظ التهمة.
  2. لا يكفي مجرد التنصيص على الإخلال بواجب الإنفاق لاعتباره أساسا للطلاق إذا استند قضاء المحكمة في ثبوت الضرر إلى سبب قانوني آخر مستقل وثابت بأوراق الملف.
  3. يعد المساس بالسمعة والشرف نتيجة تتبعات جزائية كيدية ضررا معنويا جسيما يقوض أسس العلاقة الزوجية بما يبرر الحكم بالطلاق للضرر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من م اش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.