Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31670 بتاريخ 29/09/2021 : ثبوت التعسف في استعمال حق التقاضي عند الإصرار على تتبع جزائي ثبت عدم أساسه بما يلحق ضررا موجبا للطلاق
Principe juridique
- يتحقق الضرر الموجب للطلاق متى ثبت تعسف أحد الزوجين في استعمال حق التقاضي بإقامة تتبعات جزائية تمس شرف الطرف الآخر دون أساس قانوني ثم الإصرار على مواصلتها رغم حفظ التهمة.
- لا يكفي مجرد التنصيص على الإخلال بواجب الإنفاق لاعتباره أساسا للطلاق إذا استند قضاء المحكمة في ثبوت الضرر إلى سبب قانوني آخر مستقل وثابت بأوراق الملف.
- يعد المساس بالسمعة والشرف نتيجة تتبعات جزائية كيدية ضررا معنويا جسيما يقوض أسس العلاقة الزوجية بما يبرر الحكم بالطلاق للضرر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من م اش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.