Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31716.2021 بتاريخ 07/02/2022 : انتفاء قبول الاعتراض إذا لم يثبت المعترض ضررا حالا مباشرا ناشئا عن الحكم المعترض عليه
Principe juridique
- الاعتراض باعتباره طعنا غير عادي لا يقبل إلا ممن لم يسبق استدعاؤه للتداخل في النازلة بشرط أن يثبت أن الحكم المعترض عليه أضرّ بحقوقه.
- يشترط لقبول الاعتراض موضوعا أن يكون الضرر الذي يتمسك به المعترض قائما وحالا ومباشرا وأن يكون مصدره الحكم المعترض عليه، ويقع على المعترض عبء إثبات ذلك الضرر وأساسه.
- إذا كان منطوق الحكم المعترض عليه لا يشمل المعترض ولا يمس حقوقه فإن المصلحة في الاعتراض تنتفي ولو تمسك المعترض بحقوق يدعيها، إذ لا يكون الاعتراض وسيلة لمنازعة التنفيذ أو لتقرير الحقوق خارج نطاق الضرر الناشئ عن الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 168 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.