Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14084 بتاريخ 28/11/2014 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند تقديم نسخة منقوصة من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يتعيّن على طالب التعقيب تقديم نسخة كاملة من الحكم المطعون فيه تتضمن أجزائه الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة رأي محكمة الأصل وتقديرها للطعون.
- يؤدي تقديم نسخة منقوصة من الحكم المطعون فيه بحيث يتعذر الوقوف على تعليل المحكمة أو موقفها من المطاعن إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
- يُعدّ الإخلال بمقتضيات الفصل 185 من م م م ت المتعلقة بوثائق التعقيب سببا شكليا مستقلا لعدم قبول الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.