Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14084 بتاريخ 28/11/2014 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند تقديم نسخة منقوصة من الحكم المطعون فيه

J P 14084/201428 novembre 2014

Principe juridique

  1. يتعيّن على طالب التعقيب تقديم نسخة كاملة من الحكم المطعون فيه تتضمن أجزائه الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة رأي محكمة الأصل وتقديرها للطعون.
  2. يؤدي تقديم نسخة منقوصة من الحكم المطعون فيه بحيث يتعذر الوقوف على تعليل المحكمة أو موقفها من المطاعن إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يُعدّ الإخلال بمقتضيات الفصل 185 من م م م ت المتعلقة بوثائق التعقيب سببا شكليا مستقلا لعدم قبول الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.