Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13957.2014 بتاريخ 19/03/2015 : توجيه القيام ضد صاحب المحل بالتسمية التجارية لا ينفي تحقق الصفة متى ثبت أنه المؤجر

J P 13957.2014/201519 mars 2015

Principe juridique

  1. شرط الصفة في الدعوى وفق الفصل 19 م م م ت من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة إثارته ولو من تلقاء نفسها عند قيام المنازعة حول من وجّه إليه القيام.
  2. التسمية التجارية الواردة بعريضة الدعوى لا تضفي الشخصية القانونية على المحل، ويُعدّ القيام موجها ضد الشخص الطبيعي متى استُخلص من عناصر الملف أن المقصود هو المؤجر صاحب الاستغلال.
  3. تقدير وجود الطرد من عدمه ومدى ثبوت الخطأ الفادح واحترام إجراءات إنهاء العمل مسائل موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني التعليل على ما له أصل ثابت بالملف وكان سليما ومستساغا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفقرة الاولى من الفصل 14 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.