Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31567.2021 بتاريخ 10/11/2021 : عبء إثبات خضوع الدراجة النارية لموجب رخصة سياقة شرط لازم للتمسك باستثناء الضمان
Principe juridique
- لا يُقبل التمسك باستثناء الضمان المؤسس على عدم سنّ السائق القانونية أو عدم تحصله على رخصة سياقة إلا إذا أثبت المؤمن أن صنف العربة المعنية يخضع قانونا لموجب الرخصة والسن الأدنى المقررين.
- عبء إثبات شروط الاستثناء من الضمان محمول على من يتمسك به، فإذا خلا الملف مما يثبت تحقق تلك الشروط تعين رد الدفع بالاستثناء.
- تقدير محكمة الموضوع لغياب ما يثبت خضوع العربة لموجب رخصة السياقة ينهض تعليلا سليما يوافق القانون متى كان مرتكزا على قاعدة عبء الإثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.