Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13785.2014 بتاريخ 26/03/2015 : دخول مبلغ القرض في ملك المقترض بمجرد تمام العقد بتراضي الطرفين
Principe juridique
- يترتب عن تمام عقد القرض بتراضي الطرفين دخول مبلغ القرض في ملك المقترض من وقت إمضاء العقد ولو قبل تسلمه، بما يجعل عدم انتفاعه الفعلي بالمبلغ مسألة شخصية لا تؤثر في قيام الالتزام.
- متى ثبت تمام عقد القرض فإن تمسك المقترض بعدم استعمال مبلغ القرض لا يصلح سببا لفسخ العقد أو للتشطيب على الرهن ما دام البنك قد أوفى بالتزامه بتحرير العقد على الوجه الذي ترتبت عنه آثاره القانونية.
- يترتب عن دخول القرض في ملك المقترض التزام هذا الأخير بضمان القرض بالمحافظة على الرهن، فلا ينهض النزاع حول إجراءات التنفيذ اللاحقة بذاته دليلا على إخلال الدائن بالتزاماته الموجبة للفسخ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 432 و438 م ا ع-الفصل 1081 م ا ع-الفصل 1086 م ا ع-الفصل 1087 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.