Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31560.2020 بتاريخ 16/11/2021 : لا تقوم حالة ضعف التعليل إذا انصبّ الطعن على مجرّد مجادلة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات

J P 31560.2020/202116 novembre 2021

Principe juridique

  1. قيام مطعن ضعف التعليل يقتضي إرجاعه إلى إحدى حالات القصور في الأسباب المتمثلة في التعقيد أو الإبهام أو عدم بيان شروط التكييف أو القصور عن بيان واقعة جوهرية أو الاعتماد على سبب عقيم غير منتج.
  2. لا تخضع محكمة الأصل لرقابة محكمة التعقيب في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سائغا قانونا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  3. يكون الطعن غير مؤسس إذا اقتصر على مناقشة محكمة الحكم في استخلاصها من عناصر الملف بما يجعل المطاعن جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن عيوب التعليل القابلة للرقابة التعقيبية.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.