Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31569 بتاريخ 26/01/2022 : قصور التعليل عند ترجيح البينة دون بيان مصدر التمويل الخاص
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات لا تعفيها من واجب التعليل الكافي الذي يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج ومدى تلاؤم الأدلة المعتمدة مع النتيجة القضائية.
- يعد التعليل قاصرا عندما يقتصر الحكم على ترجيح بينة أحد الخصوم دون بيان أوجه قوتها ودون مناقشة الدفوع والمؤيدات الجوهرية التي من شأنها أن تغيّر وجه القضاء في النزاع.
- لا يكفي لإسناد تحمل الإنفاق على الأشغال ثبوت مباشرة أحد الأطراف لخلاص المتدخلين أو الإشراف على الأشغال ما لم يثبت أن الأداء تم من ماله الخاص أو يثبت مصدر تمويله، مع وجوب موازنة ذلك بما يفيد توفر موارد مقابلة لدى الطرف الآخر زمن الإنجاز.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.