Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12499/12757 بتاريخ 23/03/2021 : انتفاء ركن الاختلاس متى كان التصرف مستندا إلى توكيل مطلق صادر عن إرادة حرة

J P 12499/12757/202123 mars 2021

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وفحص عناصر الملف لاستخلاص النتيجة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني على وقائع ثابتة وتعليل سائغ وتطبيق سليم للقانون دون تحريف أو مساس بحقوق الدفاع.
  2. لا تُعتبر الخبرة وسيلة لازمة إلا إذا كانت منتجة في النزاع وتحقق فائدة حقيقية في كشف عنصر جوهري من عناصر التجريم، أما إذا كانت المعطيات المحاسبية غير متنازع فيها أو غير مؤثرة في قيام الركن المادي للجريمة فإن رفضها لا يعيب القرار بضعف التعليل.
  3. ينتفي ركن الاستيلاء والنية في جريمة خيانة الأمانة إذا ثبت أن التصرف موضوع التتبع تم بمقتضى توكيل مطلق يمنح الوكيل سلطة تقديرية شاملة في السحب والتصرف دون قيد يفرض توجيه العمليات لفائدة الموكل حصرا، بما يجعل الفعل غير محمول على معنى الاختلاس الجزائي.

Textes appliqués

  • الفصل 297 من م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 1104 من م ا ع-الفصل 549 من م ا ع-الفصل 1136-الفصل 1138-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.