Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12190.2014 بتاريخ 29/05/2014 : الطلاق بالتراضي لا يقبل الرجوع بإرادة منفردة بعد ثبوت الإقرار القضائي

J P 12190.2014/201429 mai 2014

Principe juridique

  1. الطلاق بالتراضي يؤسس على وفاق الطرفين، ويترتب عن ذلك أن ما يثبته محضر الجلسة الصلحية من تصادق على إيقاعه يعد إقرارا حكميا ملزما لا يجوز العدول عنه بإرادة منفردة.
  2. لا يمكن الرجوع في الاتفاق الذي أصبح ذا صيغة وفاقية إلا برضاء الطرفين، ولا يترتب عن تمسك أحدهما بوجود مساع صلحية إعادة فتح إمكانية الرجوع متى عارض الطرف الآخر ذلك.
  3. عدم استجابة المحكمة لطلب إعادة جمع الطرفين أو مواصلة الصلح لا يعد خرقا للقانون متى استقر الإقرار القضائي على الطلاق بالتراضي ولم يحصل توافق لاحق على العدول عنه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفقرة الأولى من الفصل 175 من م م م ت-الفصل 32 من م ا ش-242 من م ا ع-الفصل 242 مدني autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.