Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12190.2014 بتاريخ 29/05/2014 : الطلاق بالتراضي لا يقبل الرجوع بإرادة منفردة بعد ثبوت الإقرار القضائي
Principe juridique
- الطلاق بالتراضي يؤسس على وفاق الطرفين، ويترتب عن ذلك أن ما يثبته محضر الجلسة الصلحية من تصادق على إيقاعه يعد إقرارا حكميا ملزما لا يجوز العدول عنه بإرادة منفردة.
- لا يمكن الرجوع في الاتفاق الذي أصبح ذا صيغة وفاقية إلا برضاء الطرفين، ولا يترتب عن تمسك أحدهما بوجود مساع صلحية إعادة فتح إمكانية الرجوع متى عارض الطرف الآخر ذلك.
- عدم استجابة المحكمة لطلب إعادة جمع الطرفين أو مواصلة الصلح لا يعد خرقا للقانون متى استقر الإقرار القضائي على الطلاق بالتراضي ولم يحصل توافق لاحق على العدول عنه.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفقرة الأولى من الفصل 175 من م م م ت-الفصل 32 من م ا ش-242 من م ا ع-الفصل 242 مدني autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.