Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12474.2014 بتاريخ 26/02/2015 : لا يثبت الدين كشرط لإجراءات الأمر بالدفع إذا قامت منازعة جدية في طريقة احتساب الفوائض بسبب عدم التنصيص على نسبة الفائدة الفعلية الجملية

J P 12474.2014/201526 février 2015

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطلب الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومعلوم المقدار بصورة جلية لا لبس فيها، ويخرج عن هذا المجال كل نزاع جدي من شأنه أن يجعل مقدار الدين محل شك وريبة.
  2. عدم التنصيص على نسبة الفائدة الفعلية الجملية بكتب القروض يترتب عنه قانونا إعادة احتساب الفوائض البنكية على أساس تطبيق معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية المطابقة، مما يجعل الاعتماد على المبلغ الوارد بجدول الاستهلاك دون هذا الاحتساب قصورا مؤديا إلى مخالفة القانون عند تقدير مقدار الدين.
  3. متى استلزم التثبت من قيمة الفوائض المستحقة توخي وسائل تحقيق فنية، فإن ذلك يكشف عن جدية المنازعة ويمنع اعتبار الدين ثابتا في إطار إجراءات الأمر بالدفع المتسمة بصبغة الاستعجال.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 60 م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 246 م ا ع-القانون عدد 64 لسنة 1999-الفصل 3 فقرة 1 من قانون 15 جويلية 1999-الفصل 2 من ذات القانون-الفصل 3 فقرة 2 من القانون المشار اليه-القرار التعقيبي عدد 30046/2008-الفصل 59 م م م ت-الفصل 64 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.