Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12342 بتاريخ 18/02/2022 : مراقبة محكمة التعقيب لتوزيع المسؤولية تقتصر على وجود تعليل مستمد من عناصر الملف

J P 12342/202218 février 2022

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي ترمي إلى إعادة مناقشة محكمة الأصل في تقديرها لتوزيع المسؤولية متى كان ذلك التقدير داخلا في سلطتها التقديرية ومبنيا على تعليل.
  2. يكون قرار محكمة الأصل في إسناد صورة من جدول تحديد المسؤوليات صحيحا متى أسس اختيارها على عناصر ثابتة بالملف تسمح باستخلاص المخالفة المرورية المؤثرة في تحديد نصيب المسؤولية.
  3. التمسك بارتكاب خطأ فادح لا ينهض سببا لنقض القرار إذا جاء دفعا مجردا غير مؤيد بما يثبت تحققه من وقائع الملف على نحو يفيد انفراد أحد الطرفين بالمسؤولية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.