Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12342 بتاريخ 18/02/2022 : مراقبة محكمة التعقيب لتوزيع المسؤولية تقتصر على وجود تعليل مستمد من عناصر الملف
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي ترمي إلى إعادة مناقشة محكمة الأصل في تقديرها لتوزيع المسؤولية متى كان ذلك التقدير داخلا في سلطتها التقديرية ومبنيا على تعليل.
- يكون قرار محكمة الأصل في إسناد صورة من جدول تحديد المسؤوليات صحيحا متى أسس اختيارها على عناصر ثابتة بالملف تسمح باستخلاص المخالفة المرورية المؤثرة في تحديد نصيب المسؤولية.
- التمسك بارتكاب خطأ فادح لا ينهض سببا لنقض القرار إذا جاء دفعا مجردا غير مؤيد بما يثبت تحققه من وقائع الملف على نحو يفيد انفراد أحد الطرفين بالمسؤولية.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 123 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.