Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11892.2014 بتاريخ 07/07/2014 : سقوط الطعن بالتعقيب بمضي أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم
Principe juridique
- أجل الطعن بالتعقيب هو أجل موحد مقداره عشرون يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، ويشمل هذا الأجل جميع صور التعقيب دون تمييز متى لم ينص القانون صراحة على أجل آخر.
- لا يترتب على التعقيب بسبب تناقض الأحكام أي نظام إجرائي استثنائي من حيث الآجال أو الصيغ، ويبقى خاضعا للقواعد العامة المنظمة للطعن بالتعقيب لكون العام يبقى على عمومه حتى يخصص.
- من رفض طعنه في حكم بالتعقيب يستنفذ حقه في ممارسة هذا الطعن ولا يجوز له إعادة الطعن بالتعقيب في نفس الحكم مرة ثانية ولو استند إلى سبب جديد لم يثره في الطعن الأول.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت-الفصل 195 م م م ت-الفصل 196 م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 532 م ا ع-الفصل 428 م ش ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.