Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12891/13635 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب النيابة العمومية عن جلسة الحكم باعتبارها جزءا من تركيبة المحكمة
Principe juridique
- يترتب البطلان على صدور الحكم الجزائي دون حضور النيابة العمومية متى كانت جزءا من تركيبة المحكمة وفق القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام.
- تفسير النص القانوني المطلق لا يجوز تقييده بتفريق غير منصوص عليه، ويظل واجب التطبيق على عموم الحالات ما دام المشرع لم يميز صراحة بين صورها.
- مخالفة الإجراءات الوجوبية المتعلقة بإحالة المحامي وفق التنظيم الخاص لمهنته تمسّ النظام العام ومصلحة المتهم الشرعية وتوجب التصريح ببطلان الأعمال المترتبة عنها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.