Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11744.2014 بتاريخ 19/02/2015 : خضوع التسويغ لقانون الاكرية التجارية يتوقف على اثبات توفر عناصر الاصل التجاري
Principe juridique
- تكييف نشاط المتسوغ بوصفه نشاطا حرفيا أو تجاريا هو مسألة واقعية تستوجب بحثا ميدانيا في حقيقة النشاط والمعدات والآلات المستعملة وعدد العملة وكيفية اقتناء المواد الاولية لترتيب القانون المنطبق.
- انتفاع المتسوغ باحكام قانون الاكرية التجارية يتوقف على اثبات ملكية واستغلال اصل تجاري بالمكرى بعناصره المادية والمعنوية وخاصة توفر الحرفاء والسمعة التجارية وبقية عناصر الاصل التجاري.
- عدم انطباق قانون الاكرية التجارية على العلاقة الكرائية لا يستقيم قضائيا إذا تم التصريح به دون بحث أو استقراء لعناصر الاصل التجاري المستغلة بالمكرى متى كانت مؤشرات الاستغلال تفيد تحويل منتوج قابل للترويج.
Textes appliqués
- الفصل الاول من القانون عـ37ـدد المؤرخ في 25 ماي 1977-احكام الفصل 23 منه-الفصل الثاني من المجلة التجارية-القانون عـ15ـدد لسنة 2005 مؤرخ في 16 فيفري 2005-فصله الرابع-الفصل 2 من نفس القانون-الفصل 12 من القانون-الفصل 16 من القانون-الفصل 13 من قانون 16 فيفري 2005-الفصلين 2 و3 من م ت-الفصل الأول من قانون الاكرية التجارية-قانون انقاذ المؤسسات عـ34ـدد لسنة 1995 المنقح والمتمم في 15 جويلة 1999 و29 ديسمبر 2003-الفصل 189 من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.