Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11744.2014 بتاريخ 19/02/2015 : خضوع التسويغ لقانون الاكرية التجارية يتوقف على اثبات توفر عناصر الاصل التجاري

J P 11744.2014/201519 février 2015

Principe juridique

  1. تكييف نشاط المتسوغ بوصفه نشاطا حرفيا أو تجاريا هو مسألة واقعية تستوجب بحثا ميدانيا في حقيقة النشاط والمعدات والآلات المستعملة وعدد العملة وكيفية اقتناء المواد الاولية لترتيب القانون المنطبق.
  2. انتفاع المتسوغ باحكام قانون الاكرية التجارية يتوقف على اثبات ملكية واستغلال اصل تجاري بالمكرى بعناصره المادية والمعنوية وخاصة توفر الحرفاء والسمعة التجارية وبقية عناصر الاصل التجاري.
  3. عدم انطباق قانون الاكرية التجارية على العلاقة الكرائية لا يستقيم قضائيا إذا تم التصريح به دون بحث أو استقراء لعناصر الاصل التجاري المستغلة بالمكرى متى كانت مؤشرات الاستغلال تفيد تحويل منتوج قابل للترويج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.