Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11437 بتاريخ 21/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
- جزاء سقوط الطعن المترتب عن عدم تقديم مستندات التعقيب بعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم هو جزاء وجوبي يتعين على المحكمة التصريح به متى تحققت شروطه القانونية.
- إجراءات التعقيب من النظام العام وعلى المحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها كلما تبيّن لها الإخلال بالشروط الإجرائية المقررة لسير الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 261 مكرّر من م ا ج-الفصل 263 مكرّر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.