Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11437 بتاريخ 21/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 11437/202221 février 2022

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. جزاء سقوط الطعن المترتب عن عدم تقديم مستندات التعقيب بعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم هو جزاء وجوبي يتعين على المحكمة التصريح به متى تحققت شروطه القانونية.
  3. إجراءات التعقيب من النظام العام وعلى المحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها كلما تبيّن لها الإخلال بالشروط الإجرائية المقررة لسير الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 261 مكرّر من م ا ج-الفصل 263 مكرّر من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.