Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10062.2013 بتاريخ 17/04/2014 : خضوع الدائن لآثار التسوية القضائية يمنعه من التقاضي لاستخلاص دين مشمول بالجدولة خلال فترة تنفيذها
Principe juridique
- تتمتع محكمة الاستئناف في نطاق مفعول الاستئناف الانتقالي بسلطة مراقبة مطابقة الدعوى للقانون واستجماعها لشروط قبولها، ولا يعدّ قضاؤها برفض الدعوى في هذه الحالة قضاء بما لم يطلبه الخصوم.
- يترتب عن إجراءات التسوية القضائية إيقاف إجراءات التتبع والتنفيذ خلال فترة المراقبة وإلزام الدائن والمدين بمآل حكم المصادقة على التسوية وما يتضمنه من جدولة للدين، بما يمنع الدائن من سلوك دعوى استخلاص الدين المشمول بالجدولة أثناء تنفيذها.
- عدم ترسيم الدائن لدينه ضمن إجراءات التسوية القضائية لا يبيح له تجاوز آثارها بالمطالبة القضائية أثناء تنفيذ الجدولة، وإنما يتحمل تبعة تقصيره ولا يكون له الرجوع إلا وفق ما تتيحه الإجراءات بعد انتهاء التنفيذ ما لم يثبت نشوء دين جديد بعد انطلاق فترة المراقبة.
- للمحكمة سلطة التثبت من توفر الصفة في الطعن بالاستئناف، ويجوز لها رفض الاستئناف العرضي شكلا متى لم تثبت لديها الصفة ضمن أوراق الملف دون أن يعيب ذلك صحة قبول الاستئناف الأصلي في مواجهة نفس الجهة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 732 م ت autres décisions
- الفصل 330 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 1100 من م ا ع autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 241 وما يليه من م م م ت autres décisions
- الفصل 33 من القانون عدد 4-3 لسنة 1995 autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.