Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27553 بتاريخ 28/05/2021 : إبراء ذمة المتسوغ من معينات الكراء يترتب عن عرضها وتأمينها عند رفض الدائن قبضها

J P 27553/202128 mai 2021

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط جوهري لسلامتها، ولا يكون الحكم قانونيا إلا إذا تضمّن عناصر النزاع وأدلته وأجاب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامته.
  2. يترتب عن رفض الدائن قبول الأداء اعتبارُه مماطلا، ويؤدي عرضُ المبلغ ثم تأمينُه وفق الإجراءات القانونية إلى إبراء ذمة المدين من الدين المالي.
  3. بمقتضى الأثر الانتقالي للاستئناف تعود الخصومة إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المستأنف في حدود ما شمله الاستئناف، ويتعين على محكمة الاستئناف ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن انقضاء الدين أثناء طور الاستئناف بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت-القانون عــ37ــدد لسنة 1977 المؤرخ في25 ماي 1977-الفصل 23-الفصل 284 من م ا ع-الفصل 289 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.