Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27624 بتاريخ 30/04/2021 : نقض الحكم في دعوى القسمة إذا اعتمدت المحكمة تقرير الخبرة دون ممارسة رقابتها القانونية على أعماله

J P 27624/202130 avril 2021

Principe juridique

  1. القسمة القضائية تفترض شمولها لكافة الشركاء وقابلية المال الشائع للقسمة بما يتيح ضبط نصيب كل شريك وإفراز ما يمكن إفرازه مع مراعاة المصلحة وإمكان الانتفاع بالمناب المفرز بأكثر منفعة.
  2. إذا تعذر تمييز الشريك بكامل منابه عينا في القسمة وجب تقدير مبلغ من النقود لتعديل القسمة باعتباره وسيلة لتحقيق التوازن بين الأنصبة عند عدم إمكان الإفراز الكامل.
  3. تقرير الاختبار لا يقيد المحكمة ولها ترتيب الآثار القانونية على نتائج أعمال الخبير دون التقيد باستنتاجاته، ويستوجب ذلك ممارسة رقابة فعلية على أعماله قبل اعتمادها كأساس للقضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.