Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12038/2007 بتاريخ 02/07/2007 : عدم رجعية تقليص مدة حماية العلامة المسجلة عند خلو القانون الجديد من نص يمس بالحقوق المكتسبة
Principe juridique
- متى خلا القانون الجديد من نص صريح يمس بالحقوق الثابتة الناشئة في ظل القانون السابق، تعيّن استبعاد رجعيته حفاظا على الحقوق المكتسبة وتطبيقا لقواعد تنازع القوانين في الزمان.
- الاستثناء الوارد بالنص الانتقالي القاضي بإبقاء العلامات المسجلة وفق التشريع الملغى سارية المفعول يقتصر على إخضاعها من حيث الإجراءات والتقاضي لأحكام القانون الجديد دون أن يمتد إلى تقليص مدة الحماية المكتسبة سابقا.
- الدعوى الرامية إلى الرجوع في إذن على عريضة تتعلق بإجراء وقتي تحفظي لا يمس أصل الحق، ويُقدَّر فيها شرط الصفة على ضوء قيام حماية قانونية قائمة للعلامة وقت اتخاذ الإجراء.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 27 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17/4/2001-قانون 17/4/1995-الفصلين 6و69 من القانون عدد 36/2001-الفصل 68 من القانون عدد 36/2001-الفصل 533 م ا ع-الفصل 6 من قانون 17/4/2001-القرار التعقيبي المدني عدد 6255 في 2/3/2005-الفصل 123 م م م ت-امر 3 جوان 1889-الفصل 19 منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.