Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10640.2013 بتاريخ 12/12/2014 : عدم جواز إثارة الدفع بمرجع النظر الترابي تلقائيا بعد الخوض في الأصل

J P 10640.2013/201412 décembre 2014

Principe juridique

  1. تحديد مرجع النظر الترابي في نزاعات الشغل يقوم على معيار مكان إنجاز العمل بالمؤسسة، وعند إنجازه خارجها يكون الاختصاص لدائرة الشغل بمكان إقامة العامل مع تمكينه من خيار رفع الدعوى بدائرة الشغل التي بدائرتها التعاقد.
  2. مخالفة القواعد التي لا تهم غير مصالح الخصوم الشخصية لا يترتب عنها بطلان الإجراء إلا إذا نتج عنها ضرر للمتمسك بالبطلان وبشرط إثارته قبل الخوض في الأصل.
  3. لا يجوز للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها دفعا متعلقا بمرجع النظر الترابي متى كان هذا الدفع لا يهم إلا مصلحة الخصوم وقد وقع الخوض في الأصل، وإلا عُدّ ذلك تجاوزا لطلبات الخصوم موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 214 من م ش-الفصلين 14 و18 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.