Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26837 بتاريخ 11/06/2021 : ينعقد الاختصاص للقضاء الاستعجالي في إيقاف الأشغال متى ثبت خطر إحداث أمر واقع يصعب تلافيه دون مساس بأصل الحق
Principe juridique
- يشترط لانعقاد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة تحقق الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويستوجب توافرهما معا حتى يقوم الحكم الوقتي على أساس قانوني سليم.
- يمتد مفهوم عدم المساس بأصل الحق إلى كل ما يتصل به وجودا أو عدما أو بما يمس صحته أو يؤثر في كيانه أو يغير آثاره القانونية، ويظل دور قاضي العجلة مقتصرا على اتخاذ إجراء وقتي لصون الحق الظاهر دون فصل في الموضوع.
- لا يمنع وجود نزاع موضوعي قائم من تعهد قاضي العجلة إذا تبين له بعد تمحيص أوراق الملف جدية الطلب وتوفر ركن التأكد، وله أن يستبعد الدفوع غير الجدية الرامية إلى إخراج النزاع من مجال اختصاصه.
- يعد إيقاف الأشغال إجراء وقتيا لا يمس بأصل الحقوق متى قامت الجدية وتحقق التأكد المستخلص من الوقائع بأي وسيلة إثبات، وخاصة إذا كان من شأن مواصلة الأشغال إحداث أمر واقع يصعب تلافيه أو ضرر يخشى تفاقمه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.