Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27811/28162 بتاريخ 24/12/2021 : محكمة الإحالة تلتزم بإعادة النظر في النزاع في حدود ما تسلط عليه النقض دون تعليق ذلك على إثارة دفوعات جديدة

J P 27811/28162/202124 décembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن قرار النقض رجوع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض، بما يجعل أثر النقض محددا بحدود العيب القانوني الذي تمسك به وقضي به.
  2. متى قضت محكمة التعقيب بالنقض مع الإحالة تعين على محكمة الإحالة إعادة النظر في النزاع من جديد على ضوء أوراقه وفي النطاق الذي رسمه قرار النقض، دون أن تجعل مباشرتها لهذه الرقابة رهينة ما يثيره الأطراف من دفوعات بعد الإحالة.
  3. رفض محكمة الإحالة النظر في موضوع النزاع بعلة تقديم دفوعات جديدة يعد إخلالا بمقتضيات إعادة النظر التي يفرضها النقض مع الإحالة، ويشكل سوء تطبيق للقانون يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 411 من م م م ت-الفصل 452 من م م م ت-الفصول 433 الى 438 من م م م ت-الفصل 434 من م م م ت-الفصل 134 من م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 178 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.