Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27737 بتاريخ 11/06/2021 : خروج النزاع حول خلاص معينات الكراء عن اختصاص القضاء الاستعجالي عند قيام منازعة جدية
Principe juridique
- يقتضي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة تلازم شرط الاستعجال مع شرط عدم المساس بأصل الحق، فلا يستقيم القضاء الوقتي إذا استلزم الفصل في وجود الحق أو عدَمه أو صحته أو آثاره القانونية.
- تخرج المسائل التي يتوقف الحسم فيها على تحقيقات وأعمال استقرائية وتقدير وسائل الإثبات من نطاق القضاء الاستعجالي لأنها تمس بأصل الحق وتجاوز وظيفة الحماية الوقتية للحقوق الظاهرة.
- قيام منازعة جدية حول وفاء الالتزام يحول دون إجابة الطلبات الاستعجالية المرتبطة به، لأن الفصل فيها يقتضي ترجيح الحجج واستبعاد ما هو غير جدي بما يتعارض مع حدود القضاء الوقتي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 473 و474 من م ا ع-الفصل 420-الفصل 421 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.