Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27681 بتاريخ 26/11/2021 : انتفاء الشغب في العقار المسجل متى كان الانتفاع قائما على عقد كراء دون ادعاء الحيازة بصفة مالك

J P 27681/202126 novembre 2021

Principe juridique

  1. حماية العقار المسجل على معنى أحكام كف الشغب لا تنعقد إلا إذا كان فعل الغير مانعا للمالك من الانتفاع بعقاره على أساس ادعاء الحوز أو الحيازة بصفة مالك.
  2. مجرد الانتفاع بالعقار المسجل استنادا إلى عقد كراء لا ينهض شغبا بالمعنى القانوني متى لم يقترن بإنكار ملكية المالك أو بادعاء صفة المالك في الحيازة.
  3. لا مجال لتطبيق أحكام كف الشغب في العقار المسجل عندما يكون مقصد المتصرف حماية حق مرتبط بالاستغلال التجاري داخل المأجور دون منازعة المالك في أصل حقه العيني.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 551 من م ا ع-الفصل 64 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.