Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11274 بتاريخ 19/05/2016 : استبعاد المسؤولية الشيئية عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربة البرية ذات محرّك لوجود نظام خاصّ قائم على المسؤولية الشخصية
Principe juridique
- عند وجود نصّ خاصّ يقرّر نظاما مميّزا لتعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربة البرية ذات محرّك يقوم على توزيع التعويض وفق نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق، فإنّ هذا النظام يستبعد الاحتكام إلى أحكام المسؤولية الشيئية باعتبارها غير قابلة للتجزئة ولا تنسجم مع مقتضى تجزئة المسؤولية.
- الاستثناء الوارد بالنصّ التأميني المتعلّق بالأضرار المادية لا يُفهم على أنّه فراغ تشريعي يبرّر الرجوع إلى القواعد العامة للمسؤولية الشيئية، بل هو إحالة إلى اعتماد المسؤولية الشخصية المؤسسة على الخطأ كقاعدة وحيدة لتحديد نسبة المساهمة في الحادث وترتيب التعويض عنها.
- متى أعادت محكمة الإحالة تطبيق الأساس القانوني ذاته الذي وقع النقض من أجله في حكم سابق، فإنّ المسألة تصبح قانونية محضة تتولاها محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة، ويترتّب عن مخالفة قاعدة الإحالة نقض الحكم لخطإ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 96 من م إ ع-الفصل 121 من مجلّة التأمين-الفصل 124 من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرّخ في 15/8/2005-القرار التعقيبي عدد 38884 الصادر في 09/06/2010-الفصل 191 من م م م ت-الفقرة 5 من الفصل 121 من مجلّة التأمين-الفقرة 6 من الفصل 121 من مجلّة التأمين-قرار الدوائر المجتمعة عدد 59271 بتاريخ 27/12/2012-الفصل 83 من م إ ع-الفصول 121 و123 من مجلّة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.