Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20921 بتاريخ 23/04/2021 : المطالبة بالتعويض عن فوات الربح لا تستقيم عند ثبوت مساهمة الدائن بإخلاله في عدم تنفيذ المدين لالتزامه
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بينها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- لا تستقيم المطالبة بالتعويض عن الخسارة بعنوان فوات أرباح منسوبة إلى إخلال المدين بالتزام تعاقدي إذا ثبت أن الدائن أخل بالتزام يقع على عاتقه وكان إخلاله مساهما في عدم تمكين المدين من الوفاء بالتزاماته.
- ثبوت الموقف السلبي للدائن المتمثل في عدم القيام بما يلزم لتنفيذ موجباته العقدية يبرر رد طلب التعويض عن فوات الربح باعتبار انتفاء قيام الضرر القابل للإسناد إلى المدين وحده وفق ما تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 من م م م ت-الفصلين 242 من م ا ع-الفصل 9 من عقد الوكالة الحرة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.