Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40143 بتاريخ 20/05/2022 : دعوى كف الشغب لا تتوقف لمجرد تقديم مطلب إصلاح بالرسم العقاري ما لم يمس ذلك من الوضعية الاستحقاقية الثابتة بالترسيم

J P 40143/202220 mai 2022

Principe juridique

  1. القوة الثبوتية للترسيم بالسجل العقاري تظل أساسا للوضعية الاستحقاقية التي يمكن لصاحبها التمسك بها لحماية حقه العيني، ولا ينتقص منها وجود نزاع أو ادعاء غير محسوم خارج نطاق ما تثبته السجلات العينية.
  2. مطلب إصلاح الغلطات المادية أمام المحكمة العقارية ينحصر في تصحيح الأخطاء المادية المتعلقة بالحالة المدنية أو الحساب أو الأرقام ولا يمتد إلى تغيير الحالة القانونية أو المادية للعقار بما يمس نسب الملكية أو مساحة العقار المسجل.
  3. قرار إيقاف التعامل على الرسم العقاري يعد إجراء إنذاريا حمائيا للمتعاملين ولا يؤثر في حد ذاته على الوضعية الاستحقاقية المستمدة من الترسيم، فلا يصلح بمفرده لاعتبار دعوى الحماية العينية سابقة لأوانها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 322 من م ح ع جديد-الفصل 332 مكرر من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.