Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21079 بتاريخ 07/05/2021 : عدم قبول الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لأول مرة أمام محكمة التعقيب لعدم تعلقه بالنظام العام
Principe juridique
- الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يهمّ النظام العام فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب ويتعين الالتفات عنه إذا لم يسبق طرحه أمام محكمة الأصل.
- لا يعدّ تعليل محكمة الدرجة الثانية قاصرا إذا اقتصر على تبني أسباب الحكم الابتدائي ولو لم تدرجها صلب قرارها متى تبين أن الدعوى مؤسسة واقعا وقانونا.
- لا تقوم دعوى هضم حقوق الدفاع بسبب رفض طلب إعادة إجراء تحقيق أو تحريرات إلا إذا قام بالملف ما يثبت جدية العذر المانع من الحضور أو ما يبرر قانونا إعادة الإجراء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 676 من م ا ع-القرار التعقيبي المدني عدد 67448 المؤرخ فى 07/10/1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.