Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23111 بتاريخ 07/05/2021 : عدم قبول الدفع القانوني الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسا بالنظام العام
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة الأوجه التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يقبل لديها ما يثار لأول مرة إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
- يحتسب أجل سقوط الخصومة المنصوص عليه بالفصل 244 من م م م ت من تاريخ إيداع ملف القضية بكتابة المحكمة عند الإيقاف المؤقت للسير في الدعوى، ولا يثار السقوط إذا قدم مطلب اعادة النشر داخل أجل الثلاث سنوات.
- إذا أثبتت وثائق التبليغ حصول الاستدعاء طبق القانون فإن الدفع بعدم العلم بإجراءات اعادة النشر لا يؤثر في صحة الإجراءات ولا ينال من سلامتها.
- لا يعد اعتماد محكمة الموضوع على نتائج الأبحاث لإثبات عدم التصرف بصفة مالك تحريفا للوقائع أو قصورا في التعليل متى كان التعليل مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف ومطابقا لمدلولها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 244 من م م م ت-احكام الفصل 45 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.