Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24367 بتاريخ 18/06/2021 : ثبوت الصفة في دعوى رفع المضرة بمجرد قيام علاقة الجوار دون اشتراط الملكية
Principe juridique
- تبني محكمة الموضوع لنتيجة الاختبار يبقى من مسائل التقدير التي تدخل في نطاق اجتهادها ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها سليما ومؤسسا على معطيات ثابتة ومقنعا بالحل الذي انتهت إليه.
- لا يشترط الفصل 99 من م ا ع ثبوت الملكية لقيام الحق في رفع المضرة، إذ يكفي قيام صفة الجوار حتى يسوغ طلب إزالة المضرة أو اتخاذ الوسائل اللازمة لرفع سببها.
- قيام رخصة أو ترخيص لصاحب المكان لا يسقط حق الأجوار في القيام لرفع المضرة متى ثبتت المضرة الماسة بالصحة أو المكدرة للراحة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصلين 99 و 94 من م ا ع-الفصل 99 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.