Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22856 بتاريخ 21/05/2021 : ثبوت اطلاع المؤمن له على الشروط العامة بعقد التأمين يستفاد من إمضائه على الشروط الخاصة المتضمنة تسلم نظير منها
Principe juridique
- إمضاء مكتتب التأمين على الشروط الخاصة التي تتضمن تنصيصا صريحا بأنه اطلع على الشروط العامة وتسلم نظيرا منها يرتب قرينة على المصادقة على ما ورد بالشروط العامة ولا ينهض الدفع بعدم الإمضاء على الشروط العامة وحده لدحضها متى ثبت الاطلاع والتسلم.
- استثناءات الضمان في عقد التأمين لا يُعتد بها إلا إذا وقع التنصيص عليها بأحرف بارزة مقارنة ببقية شروط العقد، ويكفي ثبوت بروزها ضمن الشروط العامة بالعقد لاعتبارها مطابقة لمقتضيات الفصل 12 من م ت.
- التزام المؤمن بواجب الإعلام باستثناء الضمان يتحقق بثبوت توجيه رسالة في الأجل القانوني طبق الفصل 120 من م ت، ويترتب عن احترام هذا الإجراء سريان أثر الاستثناء في مواجهة المؤمن له.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 من م م م ت وما بعده-الفصل 118 من م ت-الفصل 12 من م ت-الفصل 120 من م ت-الفصل 167 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.