Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26433 بتاريخ 22/10/2021 : عدم اعتبار وجوب إجراء الاختبار بثلاثة خبراء عند كون الدولة طرفا من النظام العام

J P 26433/202122 octobre 2021

Principe juridique

  1. وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية لا يندرج ضمن قواعد النظام العام متى أجاز النص القانوني ذاته الاتفاق على خبير واحد.
  2. القاعدة الإجرائية التي تقررت لمصلحة الخصوم الشخصية يتعين التمسك بها أمام محكمة الموضوع وقبل الخوض في الأصل وإلا سقط الحق في إثارتها لاحقا.
  3. عدم المعارضة في إجراء الاختبار بواسطة خبير واحد قبل شروعه في القيام بأعماله يعد تنازلا عن المطالبة بتطبيق مقتضى تعدد الخبراء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 102 من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 14 من م م م ت فقرة ثانية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.