Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26609 بتاريخ 11/06/2021 : خضوع متسوغ المحل التجاري لإجراءات التنبيه التجاري قبل طلب الخروج
Principe juridique
- خضوع المكرى لنشاط تجاري يرتب تطبيق قانون الأكرية التجارية بوصفه قانونا خاصا متعلقا بالنظام العام يقدم على القواعد العامة ولا يقبل التأويل أو التوسع.
- تقاعس متسوغ محل تجاري عن خلاص معينات الكراء يوجب على المسوغ اتباع إجراءات الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977 قبل طلب الخروج ولو قدم الطلب في صيغة إجراء وقتي.
- عدم توجيه التنبيه التجاري على معنى الفصل 23 يجعل المطالبة بالخروج قائمة على إجراء غير مستوفى لشرط جوهري مقرر لحماية الأصل التجاري ومن ثم يرفض الطلب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية-القانون عــ37ــدد لسنة 1977 المؤرخ في25 ماي 1977-الفصل 768 من م ا ع-الفصل 2 من قانون 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.