Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40017 بتاريخ 18/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل

J P 40017/202218 mai 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب كجزاء قانوني إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما نسخة من الحكم المطعون فيه تستجيب للشروط القانونية.
  2. لا تقوم مقام النسخة القانونية للحكم المطعون فيه صورة ضوئية غير مشهود بمطابقتها للأصل بختم المأمور العمومي وإمضائه، لكونها فاقدة لمقومات الحجة الرسمية فلا يعتمد عليها لاستيفاء موجبات الإيداع.
  3. يؤدي عدم استيفاء موجبات إيداع النسخة القانونية للحكم المطعون فيه إلى عدم استكمال أوضاع الطعن القانونية بما يوجب التصريح بسقوطه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.