Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25964 بتاريخ 08/10/2021 : قيام مسؤولية حافظة السكك الحديدية عند الإخلال بواجب صيانة البنية الأساسية بما يضمن سلامة الجولان
Principe juridique
- يظل تحديد المسؤولية في حوادث المرور التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا محكوما بالتشاريع الجاري بها العمل في مادة السكك الحديدية ولو خضع التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص لأحكام خاصة تمنع التمسك بأي قانون آخر ضد المؤمن.
- يثبت إخلال المؤسسة المكلفة بالتصرف في السكك الحديدية بواجب الصيانة متى لم تؤمّن البنية الأساسية للسكك الحديدية على وجه يضمن سلامة الجولان، ويترتب عن هذا الإخلال قيام مسؤوليتها المدنية عن الأضرار الناجمة عنه.
- لا ينفي انتفاء مسؤولية سائق القطار الجزائية مسؤولية المؤسسة الحافظة للسكك الحديدية متى كانت مسؤوليتها الشيئية المبنية على الضمان قائمة ولم يثبت توفر شرطي الاعفاء طبق احكام الفصل 96 من م ا ع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-فصله 123-الفصل 166 من نفس القانون-الفصل 121 من نفس القانون-القانون عدد 74 المؤرخ في 19/08/1998 المتعلق بالسكك الحديدية-فصله 20-الفصل 28 من القانون المذكور-الفصلين 2 و26 من نفس القانون-الفصل 96 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.