Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42307 بتاريخ 29/04/2022 : شركة الحيوان لا تُنشئ بذاتها صفة قانونية للبقاء بالعقار
Principe juridique
- شركة الحيوان وفق تعريفها القانوني تنصبّ على الحيوان من حيث تربيته وحراسته والانتفاع بنتاجه وما يتفرع عنه، ولا تمتد بذاتها إلى الأرض التي تتم فيها التربية ولا تُرتّب حقا في البقاء بالعقار.
- إذا كان تواجد المدعى عليه بعقار الغير غير قائم على سند قانوني مستقل يبيح الإشغال، فإنّ الاستناد إلى وجود شركة حيوان لا يكفي لإثبات الصفة في البقاء بالمحل ويبرّر الحكم بالخروج لانتفاء الصفة.
- تقدير المحكمة لكون الدعوى تهيأت للفصل أو تستوجب تأخيرا يبقى من سلطتها التقديرية، وعدم الاستجابة لمطلب حلّ المفاوضة بعد حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لا يُعدّ بذاته هضما لحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 1427 من م ا ع-الفصلان 1436 و1438 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.