Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 410/411 بتاريخ 04/07/2019 : لا يعدّ الطعن ساقطا إذا أودعت مستندات التعقيب داخل الأجل المحتسب من نهاية أجل تسلم نسخة الحكم عند عدم تسلمها

J P 410/411/20194 juillet 2019

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا يفتح إلا في نطاق الحالات الحصرية التي يقررها الفصل 192 من م م م ت، ويقوم متى كان رفض الطعن شكلا مبنيا على غلط واضح من قبيل السهو أو الغفلة التي لا يختلف في ثبوتها اثنان عند تأمل القرار.
  2. يتحقق الغلط الواضح الموجب للإصلاح عندما يقضي القرار برفض الطعن شكلا لعدم تقديم مستندات التعقيب رغم ثبوت إيداعها بملف القضية داخل الأجل، لأن مناط الرفض ينتفي بقيام الإجراء في وقته.
  3. احتساب أجل تقديم مستندات التعقيب يختلف بحسب تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، فإذا لم يتسلم الطاعن النسخة رغم تسلمه الاستدعاء فإن بداية احتساب أجل الإيداع تكون من تاريخ انتهاء أجل الشهر الممنوح لتسلم النسخة لا من تاريخ الاستدعاء ذاته، لغياب جزاء على عدم التسلم مع منح أجل مستقل للإيداع.

Textes appliqués

  • الفصل 192 من م م م ت-الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.