Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24407 بتاريخ 24/05/2021 : لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بوحدة الأطراف والموضوع والسبب في نطاق ما فصلت فيه المحكمة لضرورة الفصل
Principe juridique
- لا يمنع القانون المنظم لمهنة الخبراء العدليين المحكمة من اللجوء إلى خبير غير مرسم بالقائمة طالما ارتأت، في نطاق سلطتها التقديرية، وجاهة انتدابه بالنظر لكفاءته العلمية، إذ وردت عبارة «عند التعذر» بصيغة مطلقة تخضع لاجتهاد محكمة الأصل.
- يخضع الدفع ببطلان محضر التداخل بسبب السهو عن تبليغ نسخ من المؤيدات لقاعدة أن العيب الإجرائي لا يترتب عنه البطلان إلا إذا تمسك به المتضرر قبل الجواب في الأصل وأثبت المضرة الحاصلة له، باعتباره خللا يهم مصالح الأطراف الشخصية وإن مسّ بمبدأ المواجهة بين الخصوم.
- لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا توفرت وحدة الأطراف والموضوع والسبب، ولا تمتد حجيتها إلا إلى ما فصلت فيه المحكمة وكان لازما لوجود الحكم وكيانه، أما الوقائع التي لم يقع الحسم فيها أو وقع التعرض لها دون ضرورة فلا تحرز قوة ما اتصل به القضاء.
- تقدير جاهزية القضية للفصل ومدى الحاجة إلى استكمال وسائل التحقيق أو إعادة الاختبار من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا واستند إلى ما يفيد اطمئنانها للمعطيات الثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 481 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 99 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 428 مدني-الفصل 547 من نفس المجلة-الفصلين 86 و 112 و ما يليه من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصلين 224 و 225 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 227 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-القانون المنظم لمهنة الخبراء العدليين عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23/06/1993-الفصل 33 من القانون المشار اليه-أحكام الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-البند السابع من كراس الشروط-الفصل 86 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 71 من مجلة المرافعات المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.