Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38017 بتاريخ 25/03/2022 : ثبوت صفة المالك على الشياع في الدعوى الاستعجالية لرد الاعتداء على العقار المشترك
Principe juridique
- تقوم الصفة في الدعوى الاستعجالية متى استند الطالب إلى شهادة ملكية ثابتة تفيد ملكيته لعقار التداعي، ويكفي ذلك لقيام الصفة في مباشرة الإجراء الوقتي دون اشتراط إثبات الملكية النهائية بأحكام أصلية.
- يثبت للمالك على الشياع صفة القيام أصالة وباستقلال عن بقية الشركاء لرد الاعتداء على المال المشترك، ولا يتوقف استعماله لحق التقاضي في هذا النطاق على مباشرة باقي الشركاء للدعوى.
- لا يضفي الإذن الشفاهي في الانتفاع بالعقار صفة قانونية على التواجد به متى لم يقدم المتمسك به ما يفيد وجه تصرفه في العقار بصورة قانونية، بما يبرر الحكم بالخروج لعدم الصفة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.