Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2019.74720 بتاريخ 28/09/2020 : استبعاد تطبيق أحكام مجلة الطرقات عند تحديد نسب المسؤولية في حوادث المرور الخاضعة لجدول الفصل 123 من مجلة التأمين

J P 2019.74720/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. يُعدّ جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من مجلة التأمين بعد تنقيحه بالقانون عدد 86 لسنة 2005 قائمة حصرية تستوعب حالات توزيع نسب المسؤولية بين السائقين، بما يجعل الاحتكام إلى قواعد مجلة الطرقات خارج إطار هذا النظام الخاص عند قيام موجب تطبيقه.
  2. متى استخلصت محكمة الموضوع من محضر البحث الجزائي والمثال التقريبي عناصر الواقعة بما يفضي إلى انطباق إحدى حالات جدول الفصل 123 من مجلة التأمين، فإنها تكون قد طبّقت المعيار القانوني الواجب دون أن يلزمها اعتماد تكييف بديل مستمد من مجلة الطرقات.
  3. تتحقق قاعدة الأولوية لليمين وفق جدول الفصل 123 من مجلة التأمين متى كان تقاطع الطرق غير مؤشّر قانونا على أولوية مرور خاصة، ويترتب عنها إلزام السائق القادم من اليسار بفسح المجال للسائق الآخر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.