Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29019 بتاريخ 10/11/2021 : تقدير ضرورة إعادة الاختبار الطبي من مسائل محكمة الموضوع متى كان رفضه معللا تعليلا سائغا

J P 29019/202110 novembre 2021

Principe juridique

  1. رفض مطلب إعادة عرض المتضرر على الفحص الطبي يكون وجيها متى استندت محكمة الموضوع إلى أن نسبة السقوط مرتبطة بالحالة الصحية ومتناغمة مع الأضرار المشخّصة وفق المقاييس الطبية العلمية، بما يجعل التعليل مستساغا وكافيا قانونا.
  2. تقدير ضرورة إجراء اختبارات أو إجراءات تحقيق إضافية وترجيح عناصر الإثبات الطبية واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومطابقا لأحكام القانون.
  3. الطعن بخرق أحكام الفقرة الثانية من الفصل121من مجلة التأمين لا يقوم إذا عللت محكمة الموضوع تطبيقها بما له أصل ثابت بالملف، إذ إن تقدير موجب الترفيع أو التخفيض في التعويضات وفق تلك الأحكام من مسائل الاجتهاد الموضوعي غير الخاضعة لرقابة التعقيب عند سلامة التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.