Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30511 بتاريخ 27/09/2021 : عدم قبول الدفع المتعلق بالصلح لأول مرة في طور التعقيب

J P 30511/202127 septembre 2021

Principe juridique

  1. لا يكون الدفع بانتفاء الصفة قائما متى ثبتت العلاقة التعاقدية مع الطرف المقصود بالدعوى وثبت انتقال مركزه القانوني إلى الجهة التي حلت محله قانونا في الحقوق والالتزامات.
  2. لا يترتب بطلان عريضة الدعوى لعيب شكلي إلا إذا ثبت قيام سبب قانوني للبطلان مرتبط بغياب الصفة على وجه مؤثر، أما إذا كانت الصفة ثابتة واقعا وقانونا فإن التمسك بالبطلان يكون غير ذي أساس.
  3. يعد التمسك بوجود صلح بين الخصوم دفعا جديدا إذا لم يثر أمام محاكم الموضوع، ولا يقبل إثارته لأول مرة في طور التعقيب متى تعلق بأصل النزاع وخالف حدود الطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.