Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30511 بتاريخ 27/09/2021 : عدم قبول الدفع المتعلق بالصلح لأول مرة في طور التعقيب
Principe juridique
- لا يكون الدفع بانتفاء الصفة قائما متى ثبتت العلاقة التعاقدية مع الطرف المقصود بالدعوى وثبت انتقال مركزه القانوني إلى الجهة التي حلت محله قانونا في الحقوق والالتزامات.
- لا يترتب بطلان عريضة الدعوى لعيب شكلي إلا إذا ثبت قيام سبب قانوني للبطلان مرتبط بغياب الصفة على وجه مؤثر، أما إذا كانت الصفة ثابتة واقعا وقانونا فإن التمسك بالبطلان يكون غير ذي أساس.
- يعد التمسك بوجود صلح بين الخصوم دفعا جديدا إذا لم يثر أمام محاكم الموضوع، ولا يقبل إثارته لأول مرة في طور التعقيب متى تعلق بأصل النزاع وخالف حدود الطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 70 و 19 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 70 من م م م ت-الفصل 1456 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصول 185 و ما بعده من م م م ت-الفصلين 147 و 148 من مجلة الشغل-الامر عدد 1294 لسنة 2013 بتاريخ 26/02/2013 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.