Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30545 بتاريخ 27/09/2021 : تقادم دعوى الأجور ينسحب من تاريخ انتهاء علاقة الشغل القابل للإثبات قانونا

J P 30545/202127 septembre 2021

Principe juridique

  1. يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة بين المؤجرين والعملة بمرور عام باعتباره أجلا للتقادم يبدأ سريانه من تاريخ انتهاء علاقات الشغل.
  2. لا ينطلق أجل التقادم المنصوص عليه بدعاوى الشغل إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل الذي يستخلص قانونا من استمرار الرابطة الشغلية مع الممثل القانوني للمؤجر.
  3. ينقطع التقادم بالقيام بدعوى شغلية سابقة في نفس الحق خلال الأجل، ويترتب عن القطع استئناف سريان أجل جديد وفق القواعد العامة للتقادم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.