Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31254 بتاريخ 03/11/2021 : خروج خطايا التأخير عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي عند استلزامها استصدار بطاقة جبر

J P 31254/20213 novembre 2021

Principe juridique

  1. يستقيم إجراء الاختبار متى ثبت توجيه الاستدعاء بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى العنوان المضمن بالملف طبق الفصل 110 من م م م ت، ولا يترتب عن عدم حضور الخصم بطلان أعمال الخبير.
  2. يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في نزاعات المساهمات وفق النصوص المنظمة، غير أن الفصل 4 من القانون عدد 15 لسنة 2003 يستثني الحالات التي تقتضي استصدار بطاقات جبر من مرجع نظره الحكمي.
  3. تستخلص خطايا التأخير بواسطة بطاقة جبر يصدرها الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتُكسب صبغة التنفيذ طبق الفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960، بما يجعل القضاء بها خارج اختصاص المحكمة ويعد مساسا بالنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960-الفصل 4 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.