Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 399 بتاريخ 14/03/2019 : رفض التعقيب شكلا لا يستقيم متى ثبت حصول الإعلام بالعلم اليقين

J P 399/201914 mars 2019

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا يُقبل إلا في نطاق الحالات الحصرية التي يضبطها الفصل 192 من م م م ت، ومن بينها قيام الرفض شكلا على غلط واضح.
  2. الغلط الواضح المقصود بالفصل 192 من م م م ت هو السهو أو الغفلة التي تُفضي إلى خطأ جليّ لا يختلف اثنان في ثبوته عند تأمل القرار المطعون فيه.
  3. قيام الإعلام بالعلم اليقين يُستفاد من التبليغ الواقع إلى المعني بالأمر شخصيا، وهو أقوى حالات الإعلام دلالة على علم المراد إعلامه بمضمون الإجراء.
  4. متى انبنى الرفض شكلا على افتراض تبليغ مستندات الطعن إلى غير المقر الحقيقي في حين ثبت من محضر التبليغ أن الإعلام تم للمعني شخصيا، تعيّن تدارك ذلك بالإصلاح بإبطال القرار المطعون فيه وإرجاع القضية لإعادة نشرها.

Textes appliqués

  • الفصل 7 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-قرار الدوائر المجتمعة عدد 95 بتاريخ 25/03/1999 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.