Jurisprudence
قرار إستعجالي عدد 183066 بتاريخ 14/03/2019 : رفض الوسائل التحفظيّة عند عدم قيام ضرر محدق لا يمكن تداركه
Principe juridique
- يشترط الإذن بالوسائل التحفظيّة في المادة الاستعجاليّة قيام حالة تَأكّد تُنذر بضرر محدق لا يمكن تداركه مع تعلّق الخطر بالمصلحة الاقتصاديّة العامّة أو بالقطاعات المعنيّة أو بمصلحة المستهلك أو بمصلحة أحد الأطراف.
- لا تُتّخذ الوسائل التحفظيّة إذا كان من شأنها المساس بأصل النّزاع لأنّ القضاء الاستعجالي يقتصر على التدابير الوقتيّة دون حسم المسائل الجوهريّة المتعلّقة بموضوع الممارسات محلّ النزاع.
- يُرفض المطلب الاستعجالي عند عدم قيام ما يكشف من ظاهر الملف عن جدّية الضرر المزعوم أو عن كونه محدقا ومتأكّدا على نحو يستوجب تدخّلا عاجلا.
Textes appliqués
- الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار-الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 فيفري 2006 والمتعلّق بالتّنظيم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.